محمد بن الحسن الشيباني
120
نهج البيان عن كشف معاني القرآن
الأخوات للأب والأمّ أو « 1 » للأب . والثلث : فرض [ الأمّ ] إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل ، ولا إخوة ولا أخوات من قبل الأب والأمّ [ أو الأب ] « 2 » مع بقاء الأب . وفرض ما زاد على الواحد من ولد الأمّ ، الذّكر [ والأنثى فيه سواء . والسّدس : فرض كلّ واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل ، وفرض الأمّ مع الإخوة والأخوات إذا كان الأب حيّا ، وفرض الواحد من ولد الأمّ ذكرا ] « 3 » كان أو أنثى . فهذا أصل المواريث ، ولا يخرج عنه شيء . وبين الفقهاء في مسائل من ذلك خلاف ، لا يحتمله كتاب التّفسير . قوله - تعالى - : وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ، أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ ، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ . وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ( 8 ) : قيل : ارضخوا لهم ، وردّوهم ردّا جميلا « 4 » . قال جماعة من الفقهاء « 5 » والمفسّرين : كان هذا في صدر الإسلام ، فنسخته آية المواريث « 6 » .
--> ( 1 ) ج زيادة : أب . ( 2 ) ليس في ج ، د ، م . ( 3 ) ليس في م . ( 4 ) تفسير الطبري 4 / 268 نقلا عن سعيد بن جبير . ( 5 ) ليس في ج . ( 6 ) تفسير الطبري 4 / 178 نقلا عن سعيد ، ابن مالك ، ابن عبّاس .